أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة في أموال هؤلاء الصبية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة في أموال هؤلاء الصبية
معلومات عن الفتوى: الزكاة في أموال هؤلاء الصبية
رقم الفتوى :
4693
عنوان الفتوى :
الزكاة في أموال هؤلاء الصبية
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (5805)
أفيدكم أن لي ابن عم قدرالله عليه وتوفي على إثر حادث تصادم في 17/6/1402هـ، وقد خلف أولاداً صغاراً، وقد نصبت وصياً عليهم من قبل رئيس المحكمة بالقنفذه، وقد دفع لهم نصيبهم من الدية وحصل لهم مبلغ من معاشات التقاعد حيث أن والدهم مدرس كان تابعاً لوزارة المعارف ولدي ما تجمع لهم من الدية ومعاش التقاعد، وحيث أن هذا المال قد يحول عليه الحول و سيبقى أحوالا عديدة حتى يبلغ الأولاد سن الرشد. والسؤال هو: هل أخرج من هذا المبلغ الزكاة المفروضة كل سنة أو أخرجها سنة واحدة عندما يحول الحول وباقي الأعوام المقبلة لا أخرج منها الزكاة؟ أفتوني في هذه المسألة حتى أكون على بصيرة في تصفية حقوق هؤلاء القصار من الزكاة الشرعية.
نص الجواب
الحمد لله
تخرج زكاة المال المذكور عن كل سنة إذا حال عليه الحول وبلغ نصيب كل واحد أو واحدة منهم نصاباً بنفسه أو?بضمه إلى مال له آخر زكوي نقداً أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: